Snpsp Epsp sfisef

Snpsp Epsp sfisef Santé & syndicat

 #إجتماعانعقد مساء يوم الإثنين 09 فبراير 2026، إجتماع دوري للمكتب الولائي لسيدي بلعباس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة الع...
12/02/2026

#إجتماع

انعقد مساء يوم الإثنين 09 فبراير 2026، إجتماع دوري للمكتب الولائي لسيدي بلعباس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث تطرق الحضور إلى الوضعية الهيكلية والتمثيلية للنقابة ومختلف المشاكل المتعلقة بالممارسين الطبيين وكذا المكاتب المحلية للنقابة.
كما اتفق على تفعيل الدورات والأيام التكوينية الطبية على المستوى المحلي والولائي.

ان شاء الله ستضع حد للتبهديل الذي تنشره عديد الصفحات التابعة للمؤسسات الصحية و نتمنى ان يعمم الاجراء على باقي القطاعات
02/02/2026

ان شاء الله ستضع حد للتبهديل الذي تنشره عديد الصفحات التابعة للمؤسسات الصحية و نتمنى ان يعمم الاجراء على باقي القطاعات

بيان المكتب الوطني29 جانفي 2026 اجتمع ممثلوا النقابة الوطنية لممارس الصحة العمومية يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026مع ممثلي وز...
29/01/2026

بيان المكتب الوطني
29 جانفي 2026
اجتمع ممثلوا النقابة الوطنية لممارس الصحة العمومية يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026مع ممثلي وزارة الصحة في إطار اللجنة المركزية المكلفة بالحوار و متابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين،حيث تم دراسة عدة ملفات من بينها:
1-ملف القوانين الأساسية و النظام التعويضي للممارسين الطبيين العامين و الأخصائيين في الصحة العمومية، أين صرح ممثلي الوزارة بأن هذا الملف قد تم إيداعه لدى مديرية الوظيفة العمومية في شهر أكتوبر 2025 وينتظر بعض اللمسات الأخيرة من طرف مصالح الوزارة الأولى.
2- فيما يخص حق الممارسين في الاستفادة من مخلفات منحة كوفيد 19 العالقة منذ شهر أوت 2022 فإن هذا الملف يعرف تطور إيجابيا، حيث سيدفع الشطر 11 قبل شهر رمضان القادم من جهة و من جهة أخرى ألح ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على إتمام صب جميع الأشطر المتبقية.
3- أكد ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة تدخل وزارة الصحة من أجل الموافقة على تحويل المناصب المالية المشغولة إلى مناصب مالية لترقية في رتب الممارسين الطبيين العامين و الأخصائيين.
4- فيما يخص النصوص التطبيقية المتعلقة بالمناصب العليا صرح ممثلوا الوزارة بأن هذه النصوص سيتم الافراج عليهم قريبا.
4- طلب أعضاء وفد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من مسؤولي وزارة الصحة تذكير و إلزام مدراء المؤسسات الصحية العمومية على ضرورة تطبيق القوانين السارية المفعول فيما يخص مهام المجالس الطبية بأخذ بعين الاعتبار توصياتهم و كذا فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
5- كما ألحت النقابة بضرورة التمييز بين رقمنة قطاع الصحة و إجراءات فرز المرضى في مصالح الاستعجالات.
6- تطرق أعضاء الوفد الى ملف منحة الجنوب و ملف رفع سن التحاق بمسابقة التخصص لمنطقة الجنوب إلى 45 سنة مع إلغاء شرط التعويض المادي في حالة الاستقالة قبل التخرج.
7تقرر لقاء مع المسؤولين المركزيين لوزارة الصحة لدراسة ملف شهادة الدراسة المتخصصة CES و كذلك دراسة ملف حق توفير مسار رعاية صحية للممارسين الطبيين و ذويهم في المؤسسات الصحية العمومية.
8- فيما يخص ملف التضييق على النشاط النقابي ،فقد ندد ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ممارسة بعض مدراء المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني بغلق أبواب الحوار و التعسف الإداري والتحويلات الغير المبررة للمندوبين النقابيين و حتى اللجوء التلقائي الى القضاء.
بالنسبة لهذه النقطة أكد رئيس اللجنة المركزية بأن السيد وزير الصحة قد أعطى تعليمات صارمة بأخذ القرارات اللازمة و كذلك تخصيص منصة رقمية لمعالجة جميع التضييقات و التجاوزات، من جهة أخرى فقد تقرر عقد لقاء مع رئيس اللجنة لتقديم الملفات المستعجلة لاسيما ولايات خنشلة،سكيكدة،غليزان،باتنة،سيدي بلعباس،الجزائر العاصمة،بسكرة و تيبازة.

الثلاثاء  27 جانفي 2026اجتماع للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على مستوى وزارة الصحة في إطار اللجنة المركزية المكل...
27/01/2026

الثلاثاء 27 جانفي 2026
اجتماع للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
على مستوى وزارة الصحة في إطار اللجنة المركزية المكلفة بالحوار و متابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين

وزارة المالية تعطي الرخصة الخاصة بصرف منحة كوفيد 19 الشطر 11 وزارة الصحة تراسل المؤسسات الصحية لصرف المنحةا على أقصى تقد...
22/01/2026

وزارة المالية تعطي الرخصة الخاصة بصرف منحة كوفيد 19 الشطر 11 وزارة الصحة تراسل المؤسسات الصحية لصرف المنحةا على أقصى تقدير قبل شهر رمضان الكريم بإذن الله.

رسميا منحة كوفيد 19 ، الشطر 11 لفائدة عمال قطاع الصحة.
05/01/2026

رسميا منحة كوفيد 19 ، الشطر 11 لفائدة عمال قطاع الصحة.

📄 المراسلة رقم 5718 بتاريخ 25 ماي 2025✍️ توضّح المراسلة أنه لا يمكن محو العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة (مثل النقل ا...
23/12/2025

📄 المراسلة رقم 5718 بتاريخ 25 ماي 2025
✍️ توضّح المراسلة أنه لا يمكن محو العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة (مثل النقل الإجباري أو التنزيل في الرتبة)، لأنها تُعتبر عقوبات خطيرة وغير قابلة لرد الاعتبار حسب القانون الحالي، مع احتمال مراجعة النصوص مستقبلاً لإدراج هذه الآلية.

📌⚖️   | ❗هل يُخصم من أجر العون أربعة أيام إذا تغيب يومين بنظام (يومين عمل / يومين راحة)؟❓  :أعوان الوقاية والحراس يعملون...
21/12/2025

📌⚖️ | ❗هل يُخصم من أجر العون أربعة أيام إذا تغيب يومين بنظام (يومين عمل / يومين راحة)؟

❓ :
أعوان الوقاية والحراس يعملون بنظام: يومين (02) عمل
مقابل يومين (02) راحة
❓ في حالة تغيب العون يومين كاملين خلال فترة نشاطه:
هل يُخصم من أجره يومان فقط؟ أم يُخصم أربعة (04) أيام بحجة أنه حُرم من أيام الراحة أيضًا؟

🔸
من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
✉️ في مراسلة رسمية رقم : 2232 المؤرخة في 28 مارس 2016 موجّهة إلى مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
👈🏿 ردًا على مراسلة رقم 69 بتاريخ 29/02/2016
قدّمت المديرية العامة توضيحًا قانونيًا صريحًا بخصوص كيفية تطبيق الخصم من الأجر 👇

🔸 ؟

1️⃣
استندت المراسلة إلى: 📜 المادة 207 من الأمر رقم 06-03
المؤرخ في 15 جويلية 2006
(القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)
📌 التي تنظّم كيفية الخصم من الراتب بسبب الغياب.

2️⃣
✔️ أكدت المديرية العامة أن:
الخصم من الراتب يكون بقدر عدد أيام الغياب الفعلي فقط.
📌 وبالتالي: العون الذي تغيب يومين (02) كاملين:
▪️ يُخصم من أجره يومان فقط
▪️ ولا يمكن خصم أربعة (04) أيام

3️⃣
▪️ أيام الراحة لا تُعد أيام عمل
▪️ ولا يمكن تحميل الموظف خصمًا إضافيًا بسبب نظام تنظيم الوقت

📌 بـ:
▪️ أيام الغياب أثناء فترة النشاط

4️⃣ ُعتبر_عقوبة_تأديبية؟
❌ الجواب: لا

📜 :
👈🏿 الخصم من الراتب بسبب الغياب غير المبرر أو بدون ترخيص ليس عقوبة تأديبية بمفهوم المادة 163 من الأمر 06-03
#لكن ⬇️
👈 :
▪️ يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية وذلك إلى جانب الخصم من الراتب


▪️ الخصم من الأجر يكون حسب أيام الغياب الفعلية فقط
▪️ لا يجوز خصم أيام الراحة
▪️ يومان غياب = خصم يومين
▪️ الخصم ليس عقوبة تأديبية
▪️ تكرار الغياب قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية مستقلة

20/12/2025

عن المكتب الولائي لنقابة الممارسين الطبيين باتنة:
لاحظ المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة، وبقلق شديد، ما يحدث في عدد معتبر من المؤسسات الصحية من تدخلات إدارية مباشرة في شؤون المجلس الطبي، وهو ما يُعد خطأً جسيمًا وخروجًا صريحًا عن الإطار القانوني المنظم للقطاع الصحي.
إن مدير المؤسسة ليس عضوًا في المجلس الطبي، ولا يملك أي صفة تقريرية داخله، بل يُعد عضوًا شرفيًا فقط، يقتصر دوره على الإطلاع دون التدخل. غير أن الواقع الميداني في بعض المؤسسات يعكس عبثًا إداريًا مرفوضًا وتجاوزًا خطيرًا لصلاحيات الهيئات المهنية الطبية.
📍 وفي هذا السياق، وعلى إثر صدور هذا الإعلان الإداري ، الذي يتعلق بفتح باب الترشح لرئاسة المجلس الطبي، يرفع المكتب الولائي هذا التوضيح قصد بيان الإجراءات القانونية الصحيحة لتحضير انتخابات المجلس الطبي، وكذا تحديد حدود صلاحيات مدير المؤسسة، تفاديًا لأي لبس أو مساس بشرعية المجلس واستقلالية القرار الطبي.
أولًا: الإطار القانوني للمجلس الطبي
يُعد المجلس الطبي هيئة مهنية استشارية قراراته إلزامية مستقلة داخل المؤسسة، أُنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007، ويُعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الطبي وتنظيمه وجودته.
كما يؤكد قانون الصحة رقم 18-11 على مبدأ استقلال القرار الطبي، ويمنع صراحة أي تدخل إداري في المسائل الطبية أو في تسيير الهيئات المهنية ذات الطابع الطبي.
ثانيًا: الإجراءات القانونية لتحضير انتخابات المجلس الطبي
يتم تحضير وتنظيم انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس الطبي وفق الإجراءات التالية فقط:
الدعوة إلى اجتماع المجلس الطبي
▪️ تتم الدعوة من طرف رئيس المجلس الطبي المنتهية عهدته.
تحديد جدول الأعمال
▪️ يكون جدول الأعمال مخصصًا حصريًا لانتخاب رئيس المجلس الطبي ونائبه.
فتح باب الترشح
▪️ الترشح يكون حرًا ومفتوحًا لفائدة أعضاء المجلس الطبي فقط.
▪️ لا يشترط أي ترخيص أو موافقة من الإدارة.
إجراء عملية الانتخاب
▪️ تتم العملية داخل اجتماع قانوني للمجلس الطبي.
▪️ التصويت يكون سريًا.
▪️ يُنتخب الرئيس بالأغلبية البسيطة (50% + 1)، ثم يُنتخب نائب الرئيس بنفس الكيفية.
تحرير محضر رسمي
▪️ يُحرر محضر انتخاب يتضمن قائمة الحضور ونتائج التصويت.
▪️ يُبلّغ المحضر لمدير المؤسسة للاطلاع فقط دون أي تدخل.
ثالثًا: حدود صلاحيات مدير المؤسسة
استنادًا إلى النصوص القانونية والتنظيمية السارية، لا يملك مدير المؤسسة الصلاحيات التالية:
❌ الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة المجلس الطبي.
❌ تعيين أو اقتراح رئيس أو نائب رئيس المجلس الطبي.
❌ الإشراف على عملية الانتخاب أو توجيهها.
❌ إلغاء أو إعادة الانتخابات بقرار إداري.
ويقتصر دور مدير المؤسسة حصريًا على:
✅ توفير الوسائل اللوجستية لانعقاد اجتماع المجلس الطبي (قاعة، وثائق، ظروف عمل).
✅ الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس الطبي دون التدخل في مضمونها أو قراراتها.
خاتمة
إن ما يحدث من تدخل إداري في شؤون المجلس الطبي يُعد مساسًا خطيرًا باستقلالية القرار الطبي، ويُكرّس الفوضى والتداخل غير القانوني في الصلاحيات، الأمر الذي ترفضه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جملةً وتفصيلًا.
وعليه، فإن المكتب الولائي:
يعلن معارضته الصريحة لهذه الممارسات.
يطالب باحترام النصوص القانونية والتنظيمية.
يدعو السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.
✦ كفى عبثًا إداريًا… احترام القانون ليس خيارًا بل واجبًا ✦
✍️
المكتب الولائي ل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية – باتنة
رئاسة الجمهورية الجزائرية
مصالح الوزير الأول-الجزائر
Ministère de la santé Algérie وزارة الصحة الجزائر

توضيح نقابي للرأي العام والمنتسبينعلى ضوء المراسلة الصادرة عن وزارة الصحة – المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، نودّ أ...
18/12/2025

توضيح نقابي للرأي العام والمنتسبين
على ضوء المراسلة الصادرة عن وزارة الصحة – المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، نودّ أن نوضح ما يلي بكل وضوح ومسؤولية:

🔴 ليس من مهام طبيب العمل مراقبة أو التحقق من العطل المرضية (Arrêts de travail)
وقد أكدت المراسلة رسميًا أنه تم تسجيل ممارسات خاطئة في بعض المؤسسات، حيث يُكلف أطباء العمل بمراقبة العطل المرضية، وهو إجراء مخالف صراحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

📌 من الناحية القانونية:

ينص المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 ماي 1993 (المادة 17) على أن:
👉 طبيب العمل غير مخول له التحقق من مبررات الغيابات بسبب المرض أو الحوادث.

كما يوضح المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 ماي 2005 أن:
👉 مراقبة العطل المرضية تدخل حصريًا ضمن صلاحيات الطبيب المستشار لصناديق الضمان الاجتماعي.

🟢 المهام الحقيقية والحصرية لطبيب العمل تتمثل في:
✔ تقييم اللياقة الطبية للعمال في مناصب العمل
✔ الوقاية من الأخطار المهنية
✔ حماية وترقية صحة العمال داخل الوسط المهني

⚠️ وعليه، فإن أي تكليف لطبيب العمل بمراقبة العطل المرضية يُعد:

تجاوزًا للصلاحيات

مخالفة صريحة للنصوص القانونية

تحميلًا لطبيب العمل مسؤوليات ليست من اختصاصه

✊ موقفنا النقابي واضح وثابت:
نرفض أي خلط في الصلاحيات، وندعو الإدارات إلى:

احترام النصوص القانونية والتنظيمية

وضع إجراءات داخلية واضحة تؤكد أن مراقبة العطل المرضية من اختصاص الضمان الاجتماعي فقط

حماية أطباء العمل من أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية

📣 احترام القانون هو الضامن الوحيد لكرامة الممارس الصحي وحسن سير المؤسسات.
النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

Adresse

Sfisef

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Snpsp Epsp sfisef publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter La Pratique

Envoyer un message à Snpsp Epsp sfisef:

Partager

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Type