04/09/2024
هل الأصل في عمل المرأة الإباحة؟
الحكم يختلف حسب الحمولة الواقعية لهذه الكلمة.
فإذا كانت كلمة تساوي خروجها من بيتها
وإذا كانت تساوي اختلاطها بالرجال غالبا والحكم للغالب
وإذا كانت تساوي تفريطها في أطفالها ثماني ساعات كل يوم حتى الرضع منهم
فإن الأصل حرمة عمل المرأة إلا قي تلك الحالات الاستثنائية التي لا يخرجها من بيتها ولا يخلطها بالرجال ولا يشغلها عن أطفالها.
فالعمل المباح هو مالا يخرج ولا يخلط ولا يشغل، وأين هذا العمل اليوم إلا النادر، والنادر لا حكم له.
وهذا مبدأ أصيل في الدين: أن العبرة بالمآلات لا بالتصورات.
لقد استخدمت عائشة هذا المبدأ حين قالت "لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل" وإليك ما يستفاد من هذا الحديث:
1- فيه إشارة إلى أن منعهن من غير المساجد أولى، وهو مفهوم قوله ﷺ [لا تمنعوا إماء الله مساجد الله] أي منعهن من غير المساجد جائز.
2- إحداث النساء لأمر يغير الحكم الشرعي من الإباحة للتحريم فيما فيه أمر بالسماح لهن فيه فكيف بالخروج إلى غير العبادة
3- قولها لو رأى، دليل على أن هذا قياس مطرد في الشريعة فهمته من رسول الله ﷺ
4- أكيد أن ما أحدثه النساء في عهد عائشة لا يساوي شيئا مقابل ما أحدثنه اليوم، بل إنك لا تكاد تجد فيهن تفلة غير متعطرة
5- النساء اللواتي أحدثن لسن كل النساء بلا شك، بل قد لا يكن الأغلب ومع ذلك تحققت علة المنع
6- قولها كما منعت نساء بني إسرائيل، دليل على أن هذا مما أجمعت عليه الشرائع
7- صيغة التأكيد لمنعهن دليل على صحة هذا المبدأ في الشريعة وهو تقديم حفظ العرض على ما سواه
أما إذا أضفنا لما سبق المفاسد التي أحدثها عمل المرأة مثل:
1- التزامل مع الرجال
2- كثرة الطلاق والعنوسة
3- الانحلال الأخلاقي
فلن يبقى لمسلم شبهة في الأمر.
إنك حين تقول عمل المرأة مباح وأنت تقصد هذا العمل الذي نراه اليوم بهذه اللوازم فإنك تكون قد أبحت كل هذه المحرمات.
#الأدريسي
منقول من
محمد ممدوح